المادة الأولى
يعين كأعضاء في اللجنة المختلطة للطعن المنصوص عليها في المادتين 53 و 54 من الامر رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة السادة الآتية اسماؤهم :
بصفة رئيس :
السيد : الاخضر العقون ، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، بصفة اعضاء رسميين :
السادة :
عمرو نصار ، رئيس المجلس القضائي لقسنطينة .
العربي بو عبد الله ، المستشار بالمجلس القضائي لوهران ، عبد القادر حدو ، المحامي لدى المجلس القضائي المدينة .
الجزائر ، قدور ساطور ، المحامي لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، بصفة اعضاء مساعدين :
السادة :
السعيد تا حلايتي ، نائب رئيس المجلس القضائي لمستغانم ، الجمعة 6 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 مصطفى محمدي رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، عبد القادر فضيل ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، فاروق الارقش ، المحامي بالمجلس القضائي لعنابة ، دحمان بوعلى ، المحامى بالمجلس القضائي لتيزي وزو • بصفة قاض مكلف بمهام النيابة العامة :
السيد : مراد بن طباق المدعي العام المنتدب لدى المجلس الاعلى ..
بصفة كاتب ضبط :
السيد مسعود أخلف ، كاتب الضبط بالمجلس القضائي المدينة الجزائر