المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1411 الموافق 3 سبتمبر سنة 1990.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان مقررات، مؤرخة في 25 و 26 ذي الحجة عام 1410 و 2 محرم عام 1411 الموافق 17 و 18 و 24 يوليو سنة 1990 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق المسح الاراضي.
بموجب مقرر مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1410 الموافق 17 يوليو سنة 1990 ، يعتمد السيد عمرو فراشيش الساكن في برج بوعريريج لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. 19 ربيع الثاني عام 1411 الجريدة الرسمية بموجب مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990 ، يعتمد السيد بن عمرو غماري الساكن في الجزائر لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990، يعتمد السيد بدر الدين الحويطي، الساكن في الاغواط، لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1990، يعتمد السيد علي عزي الساكن في الجلفة، لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 2 محرم عام 1411 الموافق 24 يوليو سنة 1990 ، يعتمد السيد الاخضر فرحات الساكن في الاغواط، لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه.
وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ومن حوادث العمل والامراض المهنية.
بموجب قرار مؤرخ في 18 صقر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، يعتمد السادة الآتية أسماؤهم، التابعون للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ومن حوادث العمل والامراض المهنية أعوانا مراقبين لمدة سنتين :
- حسن بدر الدين بن قرنان أحمد فراح
- زين الدين مقطاوي حسين سحنون شيخ بن حمادة جيلالي عكرمي بشير جرماني عبد القادر بوكرزية مدني ايبة عبد الرحمن بودرياس ختمان ايبك - الازهر نافطي حميدة نومر اسماعيل سلطاني محمد أورد بن سلامة سليمة أحمان المولودة جرمان بلقاسم مراد الهاشمي براكنة هواري بن محنان - صالح بن عمور
- أحمد حليمي السعيد بن نارة ناصر زروقي مسعود قرزة محمد ريغي عبد القادر بلعباس جلول بن حديد محمد سليماني منصف سالمي بن عبد الله حينون يوسف عميري عبد الرزاق ذيب عبد الحميد بوشلاغم - بن عيسى علام عبد الرزاق سعيد شايب عيساني بن يمينة العموشي مصطفى بن صغير
- العربي ساجي محمد مختار
- عبد الحميد وقواق أحمد حاسي محمد تركي جيلالي بوثلجة أحمد زروقي عبد القادر فغولي زين العابدين العزون حبيب زقو محمد ايمولودن أحمد شبابحي صالح بعزيز محمد ملياني قاسة بونيفة مصطفى غانم علاوة صلاحي أحمد بلعربي أرزقي تمدراري العربي خليفة ميلود سليماني زين العابدين بن يونس .
- أحمد بلمهدي عبد الفاتح تكوك الهاشمي سالمي الطيب حمداني مدني رزوقي محمد مدربل محمد تاج الدين - بوعمامة زرقي محمد ساولي ابن سعيد يبوس
- عبد الحكيم بن صالح الطيب نعيمي الشريف عبيد بومدين مأمون عبد المجيد شعبان - محمد حميدي "
محمد أديم محمود عبدي.
تستثنى من تدخل أعوان المراقبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من حوادث العمل والامراض المهنية الادارات العمومية والجماعات المحلية، إلا في حالة أحكام مخالفة متخذة تطبيقا للمادة 45 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين بمجال الضمان الاجتماعي.
وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1411 الموافق 30 يوليو سنة 1990، يتضمن منح رخصة للتنقيب في محيط " شرق بشار " (الكتلة 115 ا - و310 1 - 311 1 - و 316 1( . ) ان وزير المناجم والصناعة
- بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-204 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، والمحدد صلاحيات وزير المناجم، وبناء على الطلب المقدم من قبل المؤسسة الوطنية سوناطراك بتاريخ 26 يونيو سنة 1990 والذي تطلب فيه منحها رخصة للتنقيب
- وبناء على التقرير والآراء التي أدلت بها المصالح المختصة لوزارة المناجم والصناعة يقرر ما يلي :