قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989، يحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها. 541
المادة 9
تحتفظ الادارة البحرية المختصة بحق رفض كل طلب منح اسم للسفن أو تغييره في الحالتين الآتيتين :
أ - عندما يكون الاسم المقترح من قبل مجهز أو مالك السفينة قد منح لسفينة أخرى.
ب – عندما يكون المجهز أو المالك غير قادر على إثبات ملكية السفينة.