قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989، يحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها. 541
المادة 8
يمكن لمالك السفينة في حالة بيعها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو غرقها أن يحتفظ باسمها قصد منحه لسفينة أخرى، وفي هذه الحالة يجب أن يتبع الاسم برقم روماني حتى يميز عن الاسم الأول.