قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989، يحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها. 541
المادة 4
يصرح مالك السفينة للسلطة الادارية البحرية المختصة بالاسم الذي ينوي منحه السفينته وكذلك الميناء الذي يريد إلحاقها به والذي يكون في الوقت نفسه ميناء المكان الذي تم تسجيلها فيه.
يقدم هذا التصريح إلى :
1 ) الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة للسفن التي تساوى حمولتها الاجمالية 100 طنة أو تفوقها،
2 ) الادارة البحرية المحلية بالنسبة للسفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن 100 طنة.