قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989، يحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها. 541
المادة 2
تطبيقا لأحكام الامر رقم 76-80 المؤرخ | في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري المذكور أعلاه، تعرف هوية كل سفينة تكون حمولتها الاجمالية مساوية العشرة طنات أو تفوقها، باسم يميزها عن بقية السفن الاخرى.
كما يجب على السفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية من 10 طنات، أن تحمل رقما يعرف بهويتها، ويمكن أن تمنح اسما ضمن الشروط التي يحددها هذا القرار.