قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989، يحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها. 541
المادة 10
يجب أن تسمى السفن التجارية على الخصوص من أسماء :
شهداء الثورة الجزائرية أو الشخصيات الكبيرة للتاريخ الجزائري الجبال الجزائرية المناجم الجزائرية الوديان الجزائرية المدن الجزائرية الأسماك،