قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصنيف " مقر البريد المركزي لسكيكدة " 32
المادة 3
يُبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية سكيكدة بغرض النشر في الحفظ العقاري.