قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1415 الموافق 15 ديسمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 28
المادة 9
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.