قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1415 الموافق 15 ديسمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 28
المادة 7
يترتب على احتفاظ المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين بمخزون من الدقيق في تاريخ 16 ديسمبر سنة 1994 عند منتصف الليل، دفع اتاوة إضافية تحدد كما يأتي :
دقيق عادي : 200,00 دج للقنطار.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع