قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1415 الموافق 15 ديسمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 28
المادة 6
يجب أن تعلن وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزون الآخرون، بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية أول رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لمصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق الموضبة وبالجزاف التي يحوزونها سواء أكانت مخزنة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 16 ديسمبر سنة 1994 عند منتصف الليل لضمان تطبيق أحكام هذا القرار .