قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الاوزان والابعاد المواد بريد الرسائل في النظام الداخلي 1619
المادة 3
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في اول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري