قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تكون التجزئة رقم 158 « بي » ب بمقابل نقدي لوزارة البريد والمواصلات مساحتها 1262 مترا مربعا لاقامة بنايات للمصالح التقنية للمديرية الجهوية لقسنطينة . 1624
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تكون التجزئة رقم 158 « بي » ب بمقابل نقدي لوزارة البريد والمواصلات مساحتها 1262 مترا مربعا لاقامة بنايات للمصالح التقنية للمديرية الجهوية لقسنطينة . 1624
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.