قرار
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة "محضنة خنشلة"
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة "محضنة خنشلة"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.