قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.