قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدد الشروط المطلوبة للحصول على تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية وكذا امتيازات صاحب هذا التأهيل
المادة 9
مع مراعاة الابقاء على اللياقة البدنية والعقلية وحيازة التأهيلات المطلوبة لهذا الغرض، يسمح تأهيل "المراقب الجهوي" لصاحبه بالقيام بالمراقبة الجهوية و/أو الإشراف على تقديم هذه الخدمة في منطقة المراقبة أو في جزء من منطقة المراقبة المتطابقة مع التأهيل الذي يحوزه.