قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدد الشروط المطلوبة للحصول على تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية وكذا امتيازات صاحب هذا التأهيل
المادة 4
يوزع تأهيل مراقب الاقتراب إلى صنفين :
الصنف الأول : تأهيل يسمح بممارسة وظيفة مراقب الاقتراب من الإجراءات على مستوى المحطة الجوية للجزائر/هواري بومدين، الصنف الثاني : تأهيل يسمح بممارسة وظيفة مراقب الاقتراب من الإجراءات على مستوى المحطات الجوية الأخرى.
لا تتضمن فئات التأهيلات الأخرى المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، أصنافا.