المادة 2
يخضع الحصول على تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية للشروط الآتية :
- الحصول على رخصة مراقب حركة المرور الجوية قيد الصلاحية،
- متابعة بنجاح، تكوين تكميلي من أجل الحصول على تأهيل في إحدى الأصناف المبينة في المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، إما لدى الهيئة المستخدمة وإما لدى مؤسسة متخصصة.
تعيّن السلطة المكلفة بالطيران المدني الممتحن على أساس قائمة التأهيل المهني التي تعدها الهيئة المستخدمة المعنية و تصادق عليها المصالح المختصة التابعة للسلطة المكلفة بالطيران المدني.
تحدد برامج التأهيل في ملحق هذا القرار.