المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحريبه والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1398 الموافق 15 يونيو سنة | 1978 .
محمد الصديق بن يحي 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه الجدول تعيين القباضة والمقر المصالح المسيرة ولاية قسنطينة وادى العثمانية تلغى :
النقابة البلدية المشتركة للاشغال لوادي العثمانية شلغوم العيد تفساف :
النقابة البلدية المشتركة للاشغال لشلغوم العيد ولاية عنابة بلدية عنابة يلغى :
مكتب الاعمال الخيرية لعنابة وزارة العدل ------------