قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1398 الموافق 15 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة لوادي العثمانية وسلغوم العيد وبلدية عنابة. 649
المادة الأولى
يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يحص قباضات الضرائب المختلفة لوادى العثمانية وشلغوم العيد وبنديه عنابه، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .