قرار

قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة - 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض مساحتها هكتاران و آران و 10 سنتيارات واقعة بعين مليلة الى التعاونية الفلاحية العامة لقسنطينة وذلك لاقامة مخزن معدني للحبوب بتلك البلدية • 791 اعلانات وبلاغات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.