قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، كما يأتي : –“ محمد لمين ريموش، ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيسا، (الباقي بدون تغيير) “.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.