قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن الموافقة على انجاز منشآت كهربائية. 12
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993.
حسن مفتي