قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية باتنة يتضمن يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو يتضمن التخصيص مجانا لعقار مبني يتكون من مقر ودهليز ، وقاعة ومستراح ، بما فى ذلك الارض التي شيد فيها المحل والتي مساحتها 30م الى وزارة الصحة العمومية قصد تحويلها إلى مركز لحماية الامومة والطفولة في باتنة
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية باتنة يتضمن يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو يتضمن التخصيص مجانا لعقار مبني يتكون من مقر ودهليز ، وقاعة ومستراح ، بما فى ذلك الارض التي شيد فيها المحل والتي مساحتها 30م الى وزارة الصحة العمومية قصد تحويلها إلى مركز لحماية الامومة والطفولة في باتنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.