قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
قرارات مؤرخة في 3 و 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 و 30 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين • 981
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة وموظفي الخدمة، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.