المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
أبوبكر بلقائد ان وزير التعليم العالى، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة | التعليم العالي، بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن رباح، نائب مدير للتوجيه والاعلام بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى :