المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
ابوبكر بلقائد - ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد بسكر، نائب مدير للدراسات القانونية بوزارة التعليم العالى، يقرر ما يلى :