قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة 9
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة بشار : أربعة مكاتب
- محكمة بني عباس : مكتبان
- محكمة تندوف : مكتبان
- محكمة العبادلة : مكتب واحد.