قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة 8
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببسكرة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة بسكرة : تسعة مكاتب محكمة الوادى : سبعة مكاتب
- محكمة أولاد جلال : مكتبان محكمة طولقة : مكتبان محكمة المغير : مكتبان.
محكمة سيد عقبة : مكتب واحد