قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة 6
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بباتنة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة باتنة : خمسة عشر مكتبا
- محكمة بريكة : خمسة مكاتب محكمة نقاوس : مكتب واحد محكمة عين التوتة : مكتبان
- محكمة مروانة : مكتبان
- محكمة أريس : مكتبان.