قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة 4
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالاغواط والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة الاغواط : ستة مكاتب محكمة أفلو : مكتبان محكمة غرداية : ثمانية مكاتب محكمة المنيعة : مكتب واحد
- محكمة متليلي : مكتب واحد .