قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة 3
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة الشلف : عشرة مكاتب محكمة بوقادير : مكتبان محكمة العطاف : ثلاثة مكاتب
- محكمة تنس : مكتبان محكمة عين الدفلى : ستة مكاتب محكمة مليانة : أربعة مكاتب محكمة خميس مليانة : مكتبان .