قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة 33
يلغى القراران المؤرخان في 19 ديسمبر سنة 1989 و 7 أوت سنة 1990 المشار اليهما اعلاه