قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة 32
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بوهران والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة وهران : ثلاثون مكتبا محكمة أرزيو : أربعة مكاتب
- محكمة المرسى الكبير : مكتبان محكمة السانية : خمسة مكاتب
- محكمة وادي تليلات : مكتبان
- محكمة قديل : مكتبان