قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة 31
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بورقلة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة ورقلة : سبعة مكاتب
- محكمة توقرت : ثلاثة مكاتب محكمة اليزي : مكتب واحد
- محكمة جانت : مكتب واحد