قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة 30
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمعسكر والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة معسكر : ستة مكاتب
- محكمة المحمدية : ثلاثة مكاتب
- محكمة سيق : ثلاثة مكاتب
- محكمة تيغنيف : مكتبان
- محكمة غريس : مكتب واحد