قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة 2
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأدرار والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة أدرار : مكتبان
- محكمة رقان : أربعة مكاتب محكمة تيميمون : مكتبان.