قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة 29
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمسيلة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة المسيلة : تسعة مكاتب محكمة بوسعادة : أربعة مكاتب محكمة سيدي عيسى : مكتبان
- محكمة عين الملح : مكتبان