قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة 28
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمستغانم والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة مستغانم : عشرة مكاتب محكمة غليزان : سبعة مكاتب محكمة سيدي علي : مكتبان
- محكمة عمي موسى : مكتبان
- محكمة وادي رهيو : ثلاثة مكاتب محكمة مازونة : مكتبان