قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة 27
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمدية والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة المدية : سبعة مكاتب
- محكمة - البرواقية : مكتبان محكمة قصر البخاري : مكتبان محكمة تابلاط : ثلاثة مكاتب محكمة عين بوسيف : مكتبان
- محكمة بني سليمان : مكتبان