قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة 23
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسيدي بلعباس والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة سيدي بلعباس : ثلاثة عشر مكتبا
- محكمة عين تموشنت : أربعة مكاتب محكمة تلاغ : مكتبان
- محكمة سفيزف : مكتبان محكمة حمام بوحجر : مكتبان محكمة بني صاف : مكتبان
- محكمة بن باديس : مكتب واحد
- محكمة العامرية : مكتبان