قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة 19
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بجيجل والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة جيجل : ستة مكاتب محكمة الطاهير : أربعة مكاتب محكمة الميلية: أربعة مكاتب