قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو ، سنة 1991 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها
المادة 13
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتبسة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة تبسة : ثمانية مكاتب محكمة العوينات : مكتبان محكمة الشريعة : مكتبان
- محكمة بئر العاتر : مكتبان