قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1396 الموافق 3 تمارس سنة 1976 صادر عن والى المدينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1970 والمتضمن التنازل لبلدية قصر البخاري عن قطعة أرض معدة لبناءات مدرسية . 32 است قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لكتابة الدولة للمياه لازمة لبناء قسم فرعى للياء بمروانة . 32
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر بيع قسيمة الجواب «الاتحاد البريدي العربي المقبول في العلاقات بين بلدان الاتحاد البريدي العربي، ب 0,80 دج
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير 1977
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين الولاة قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1970 والمتضمن التنازل لبلدية قصر البخاري عن قطعة أرض معدة لبناءات مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 صادر عن والى المدية، يعدل القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1970 كمايلي :
يتم التنازل لبلدية قصر البخاري عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 15 آرا و 20 سنتيارا واقعة بقصر البخاري ، كما هي محددة بكل وضوح في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار وذلك قصد اقامة بناءات مدرسية .
ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لكتابة الدولة للمياه لازمة لبناء قسم فرعى للياه بمروانة بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976، صادر عن والى باتنة تخصص لكتابة الدولة للمياه مديرية المياه لولاية باتنة) قطعة أرض مكونة للتجزئة الريفية 45 بي أ 2 ، تبلغ مساحتها 1878 م2 لازمة لبناء كما هي محددة بكل وضوح في دفتر المشتملات الملحق | قسم فرعى للمياه بمروانة .
بأصل هذا القرار وذلك لاقامة بناءات مدرسية (0) ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد والباقي بدون تغيير) (*) أعلاه .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.