قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة ، يتعلق بمنح قطعة أرض تابعة للمجموعة الريفية رقم 7/60 تبلغ مساحتها 4000م2 والكائنة ببلدية بوحجار ) دائرة القالة ) الى وزارة الشبيبة والرياضة . 1553
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة ، يتعلق بمنح قطعة أرض تابعة للمجموعة الريفية رقم 7/60 تبلغ مساحتها 4000م2 والكائنة ببلدية بوحجار ) دائرة القالة ) الى وزارة الشبيبة والرياضة . 1553
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.