قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر عقارا من أملاك الدولة يشتمل على دار كائنة بقالمة مساحتها سنة 1969 صادر عن والي الساورة يتضمن الترخيص اللادارة الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ) بامتلاك الارض التي خصصت بموجب القرار المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1389 الموافق 4 يونيو سنة 1969 . 365
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر عقارا من أملاك الدولة يشتمل على دار كائنة بقالمة مساحتها سنة 1969 صادر عن والي الساورة يتضمن الترخيص اللادارة الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ) بامتلاك الارض التي خصصت بموجب القرار المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1389 الموافق 4 يونيو سنة 1969 . 365
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.