قرار مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتعلق بالتعريفة التلغرافية لبعض المواصلات الدولية - • 1158
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم على الكلمة التلغرافية العادية والصحافية المرسلة الى ألمانيا ( ألمانيا الديمقراطية والفيديرالية ( وبلجيكا والدانمارك وفيروى واليونان وايرلندا سنة 1967 يتعلق بالتعريفة التلغرافية لبعض المواصلات | وايسلاندا وايطاليا وجزيرة جان ماين وليشتنتان الدولية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 R منه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، واللوكسمبورغ والنرويج وجزيرة رودس وبريطانيا والسار والسويد وسويسرا وجزر سوالبارت وتركيا طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من 1 يوليو سنة 1967
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 | يونيو سنة 1967 • عبد القادر زيباك الرسم على الكلمة البلاد برقيات عادية برقيات صحفية فرنك ذهبي المانيا ( الجمهورية الديمقراطية) 395 .
المانيا ( الجمهورية الفدرالية ) 395ر.
بلجيكا 395ر.
دينار فرنك ذهبي دينار 64ر. 198ر. 032 64 ر. 198ر. 32 ر. 64ر. 198ر. 32ر.
الدنمارك 385 و 0 624ر. 1925ر. 0312 فيروي 0555 اليونان 495ر. 090 02775 45ر. 81ر. 02475 405ر..
ايرلندا 415ر. 6723ر . 2075ر0 03364 ايسلاندا 6375 00 034 را. 03187 517 0 ايطاليا 395ر.
جان - ماين (جزيرة) 495ر.
ليشتنستاين (جزيرة) 395ر.
اللوكسمبورغ 395ر.
الترويج 0495 رودس ( جزيرة ) 495ر. 64ر. 198ر. 32 ر .. 081 02475 405ر.
64 . 198ر 032 64 ر. 198ر. 032 081 2475ر0 405ر. 081 2475ر0 405ر.
بريطانيا 380 ر 624ر. 1925ر. 0312 السار 0395 السويد 0445 سويسرا 395ر.
سوالبار (جزر) 495ر. 64 ر. 198ر. 032 721ره 2225ر0 36 0 64ر. 198ر. 32 ر . 81ر. 2475ر0 405ر.
تركيا 545ر. 0882 2725ر0 445ر.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.