قرار

قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء في وزارة الرى. 1439

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.