قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن حل مفتشيات للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والضرائب المباشرة. 2337
المادة 4
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1992 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للضرائب سيد أحمد ديب وزارة التربية الوطنية