قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن حل مفتشيات للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والضرائب المباشرة. 2337
المادة 3
يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 اكتوبر سنة 1987 والذي يحدد مصالح وعاء الضريبة للادارة الجبائية تبعا لذلك.